- اشارة
- [تتمة كتاب الصلاة]
- [فصل في واجبات الصلاة و أركانها]
- [فصل في النيّة]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلًا متعدِّداً]
- [مسألة 2: لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام]
- [مسألة 3: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر]
- [مسألة 4: لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا]
- [مسألة 5: لا ينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة]
- [مسألة 6: الأحوط (1) ترك التلفظ بالنيّة في الصلاة]
- [مسألة 7: من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه]
- [مسألة 8: يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء]
- اشارة
- [ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه]
- اشارة
- [أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرّد إراءة الناس]
- [الثاني: أن يكون داعيه و محرِّكه على العمل القربة]
- [الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء و هذا أيضاً باطل]
- [الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء]
- [الخامس: أن يكون أصل العمل للّٰه]
- [السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان]
- [السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل]
- [الثامن: أن يكون في مقدّمات العمل]
- [التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة]
- [العاشر: أن يكون العمل خالصاً للّٰه]
- [مسألة 9: الرياء المتأخر لا يوجب البطلان]
- [مسألة 10: العجب المتأخر لا يكون مبطلًا]
- [مسألة 11: غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح]
- [مسألة 12: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها]
- [مسألة 13: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل]
- [مسألة 14: وقت النيّة ابتداء الصلاة و هو حال تكبيرة الإحرام]
- [مسألة 15: يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة]
- [مسألة 16: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك]
- [مسألة 17: لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت]
- [مسألة 18: لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة]
- [مسألة 19: لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً]
- [مسألة 20: لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى إلّا في موارد خاصّة]
- اشارة
- [أحدها: في الصلاتين المرتبتين]
- [الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة]
- [الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً]
- [الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة]
- [الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها]
- [السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد]
- [السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض]
- [الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام]
- [التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها]
- [العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير]
- [مسألة 21: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة]
- [مسألة 22: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل]
- [مسألة 23: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا]
- [مسألة 24: لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها]
- [مسألة 25: لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء]
- [مسألة 26: لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها]
- [مسألة 27: لا يجوز العدول بعد الفراغ، إلّا في الظهرين]
- [مسألة 28: يكفي في العدول مجرد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة]
- [مسألة 29: إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو العربة مثلًا فشرع في الصلاة بنيّة التمام]
- [مسألة 30: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا]
- [مسألة 31: إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة اللّيل مثلًا فقصد الركعتين]
- [فصل في تكبيرة الإحرام]
- اشارة
- [مسألة 1: لو قال: (اللّٰه تعالى أكبر) لم يصح]
- [مسألة 2: لو قال: اللّٰه أكبر بإشباع فتحة الباء حتى تولّد الألف بطل]
- [مسألة 3: الأحوط تفخيم اللّام من اللّٰه و الراء من أكبر]
- [مسألة 4: يجب فيها القيام و الاستقرار فلو ترك أحدهما بطل عمداً كان أو سهواً]
- [مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها بل و بغيرها من الأذكار]
- [مسألة 6: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم]
- [مسألة 7: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان]
- [مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام]
- [مسألة 9: إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحّت صلاته على الأقوى]
- [مسألة 10: يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام]
- [مسألة 11: لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس]
- [مسألة 12: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء]
- [مسألة 13: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام]
- [يستحب رفع اليدين بالتكبير]
- [مسألة 15: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية]
- [مسألة 16: إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم]
- [فصل في القيام]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها]
- [مسألة 2: هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان]
- [مسألة 3: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه]
- [مسألة 4: لو نسي القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته]
- [مسألة 5: لو نسي القراءة أو بعضها و تذكر بعد الركوع صحّت صلاته]
- [مسألة 6: إذا زاد القيام، كما لو قام في محل القعود سهواً لا تبطل صلاته]
- [مسألة 7: إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده]
- [مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار]
- [مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضاً و إن كان الأقوى جواز الإطراق]
- [مسألة 10: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته]
- [مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره]
- [مسألة 14: القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين]
- [مسألة 15: إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصورة الركوع]
- [مسألة 16: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس]
- [مسألة 17: لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع و السجود]
- [مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار أيضاً]
- [مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة جالساً و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك]
- [مسألة 20: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع]
- [مسألة 21: إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً]
- [مسألة 22: إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير]
- [مسألة 23: إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس]
- [مسألة 24: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل]
- [مسألة 25: لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس]
- [مسألة 26: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه]
- [مسألة 27: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع]
- [مسألة 28: لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فان كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً]
- [مسألة 29: يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات]
- [مسألة 30: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه]
- [مسألة 31: من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس]
- [مسألة 32: يستحب في حال القيام أُمور]
- [فصل في القراءة]
- اشارة
- [مسألة 1: القراءة ليست ركناً]
- [مسألة 2: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]
- [مسألة 3: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة]
- [مسألة 4: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة]
- [مسألة 5: لا يجب في النوافل قراءة السورة]
- [مسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل]
- [مسألة 8: البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة]
- [مسألة 9: الأقوى اتحاد سورة الفيل و لإيلاف و كذا و الضحى و أ لم نشرح]
- [مسألة 10: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة]
- [مسألة 11: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها]
- [مسألة 12: إذا عيّن البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عيّن]
- [مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء]
- [مسألة 14: لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي]
- [مسألة 15: إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها]
- [مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف]
- [مسألة 17: الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة]
- [مسألة 18: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً]
- [مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد و التوحيد]
- [مسألة 20: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء]
- [مسألة 21: يُستحب الجهر بالبسملة في الظّهرين للحمد و السورة]
- [مسألة 22: إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته]
- [مسألة 23: إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة]
- [مسألة 24: لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهما]
- [مسألة 25: لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية]
- [مسألة 26: مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]
- [مسألة 27: المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً، أو دعاءً ما مرّ في تكبيرة الإحرام]
- [مسألة 28: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح]
- [مسألة 29: من لا يكون حافظاً للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف]
- [مسألة 30: إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه]
- [مسألة 31: الأخرس يحرّك لسانه و يشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها]
- [مسألة 32: من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم]
- [مسألة 33: مَن لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف]
- [مسألة 34: القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم]
- [مسألة 35: لا يجوز أخذ الأُجرة على تعليم الحمد و السورة]
- [مسألة 36: يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين كلماتها و حروفها، و كذا الموالاة]
- [مسألة 37: لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف]
- [مسألة 38: يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة (اللّٰه) و (الرّحمٰن) و (الرّحيم) و (اهدنا) و نحو ذلك]
- [مسألة 39: الأحوط ترك الوقف بالحركة و الوصل بالسكون]
- [مسألة 40: يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها]
- [مسألة 41: لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد]
- [مسألة 42: المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد]
- [مسألة 43: إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل]
- [مسألة 44: يكفي في المد مقدار ألفين و أكمله إلى أربع ألفات]
- [مسألة 45: إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت]
- [مسألة 46: إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نَفَسه فحصل الوقف بالحركة]
- [مسألة 47: إذا انقطع نَفَسه في مثل (الصراط المستقيم) بعد الوصل بالألف و اللّام و حذف الألف]
- [مسألة 48: الإدغام في مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب]
- [مسألة 49: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف]
- [مسألة 50: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة]
- [مسألة 51: يجب إدغام اللّام مع الألف و اللّام في أربعة عشر حرفاً]
- [مسألة 52: الأحوط الإدغام في مثل: اذهب بكتابي، و يدرككم ممّا اجتمع المثلان في كلمتين]
- [مسألة 53: لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات]
- [مسألة 54: ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنة]
- [مسألة 55: ينبغي أن يميّز بين الكلمات، و لا يقرأ بحيث يتولّد بين الكلمتين كلمة مهملة]
- [مسألة 56: إذا لم يقف على (أحد) في (قل هو اللّٰه أحد) و وصله ب (اللّٰه الصمد)]
- [مسألة 57: يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين]
- [مسألة 58: يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه: كفُؤاً بضم الفاء و بالهمزة]
- [مسألة 59: إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلك]
- [مسألة 60: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف]
- [فصل في الركعة الثالثة و الرابعة]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأُوليين، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين]
- [مسألة 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل]
- [مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد و في الأُخرى التسبيحات]
- [مسألة 4: يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات]
- [مسألة 5: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته]
- [مسألة 6: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات]
- [مسألة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به]
- [مسألة 8: إذا قرأ الحمد بتخيل أنّه في إحدى الأولتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين]
- [مسألة 9: لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته]
- [مسألة 10: لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن]
- [مسألة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود]
- [مسألة 12: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة]
- [فصل في مستحبات القراءة]
- اشارة
- [مسألة 1: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة]
- [مسألة 2: يكره قراءة التوحيد بنَفَس واحد]
- [مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّا سورة التوحيد]
- [مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها و البكاء]
- [مسألة 5: يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة و المنافقين]
- [مسألة 6: يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة]
- [مسألة 7: الحمد سبع آيات، و التوحيد أربع آيات]
- [مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: إياك نعبد و إياك نستعين]
- [مسألة 9: قد مرّ أنّه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار]
- [مسألة 10: إذا سمع اسم النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) في أثناء القراءة]
- [مسألة 11: إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار]
- [مسألة 12: إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز]
- [مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة]
- [مسألة 14: يجوز في إياك نعبد و إياك نستعين القراءة بإشباع كسر الهمزة و بلا إشباعه]
- [مسألة 15: إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها]
- [مسألة 16: الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 14
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الصلاة]
[فصل في واجبات الصلاة و أركانها]
فصل [في واجبات الصلاة و أركانها] واجبات الصّلاة أحد